سجل الزوار تعاون معنا أخبر عنا اتصل بنا
  
   الصفحــة الرئيســة
   تعـرف علـى الشيـخ
   الصوتيـــــــات
   بحوث ودراســــات
   الفتــــــــاوى
   اســــتشـــارات
   آراء ومقـــــالات
   المكتبـــة العلميــة
   تواصـل مـع الشيـخ
   جــدول الــدروس
   البــــــث المباشر

  
أرسل سؤالك

 


 
 

عنوان الفتوى

صور و أشكال القزع

رقم الفتوى  

18403

تاريخ الفتوى

24/12/1427 هـ -- 2007-01-13

السؤال

ما حكم القزع ؟ وما هي صوره ؟ وهل يدخل القزع في التشبه بالكفار فيلحق بالوعيد المترتب على التشبه بالكفار ؟ .

الإجابة

القزع: بفتح القاف والزاي من قَزَعِ السحاب، أي: قِطعُه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. والدليل على
كراهته: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع». قيل لنافع: ما القَزَع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه أخرجه البخاري (5921)، ومسلم (2120).
ويدخل في معنى القزع عدة صور :
1- حلق الرأس غير مرتب، بأن يحلق من مواضع، وهذا لا ريب في كراهته. وهو مشوه أيضاً.
2- أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
3- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
أن يحلق الناصية فقط ويترك القفا . انظر: "تحفة المودود بأحكام المولود " ص(59).
ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو غيرها. قال المروزي: "سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم" . المغني" (1/125).
وحكم القَزَع: مكروه، إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو محرّم، لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» . أخرجه أبو داود (4031)، وأحمد (2/50)، وقد صححه جملة من العلماء. قال العراقي في "تخريج الإحياء"(2/63): "هذا إسناد جيد". وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/222): "سنده حسن".

رجوع طباعة إرسال
 
 

يجبر نفسه على ترك المعصية بالنذر
***

استغلال الوقت وحفظه من الضياع
***

  
  
  
  
  
هل تعتقد أن ( إدارات ) المؤسسات والقنوات الدعوية :
ناجحة
فاشلة
لا بأس
  

  
باقة جوال نور الإسلام